مجلس المنافسة يفرض على هيئة الخبراء المحاسبين عقوبة مالية بقيمة 3 ملايين درهم
برشيد: م.ع
الرباط – أصدر مجلس المنافسة قرارا فرض بموجبه على هيئة الخبراء المحاسبين عقوبة مالية بقيمة 3 ملايين درهم بسبب لجوئها إلى ممارسات منافية للمنافسة.
وذكر بلاغ للمجلس أنه “تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 12- 104 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، عقد مجلس المنافسة جلستين بتاريخ 7 و28 يوليوز 2022، خصصتا لدراسة الإحالة المتعلقة بالخبراء المحاسبين والتداول بشأنها، وتنفيذا لمقتضيات المادة 39 من هذا القانون، أصدر المجلس قرارا تحت عدد 80/ق/2022 فرض بموجبه على هيئة الخبراء المحاسبين عقوبة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم (3.000.000 درهم) “.
وأبرز البلاغ أن هذا القرار تم إصداره بسبب خرق الهيئة “لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 12 -104 التي تحظر على الخصوص كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها ، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة”.
وسجل المصدر أنه بعد الانتهاء من عمليات البحث والتقصي المنجزة في الموضوع، خلص المجلس إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة تتمثل في “وضع الهيئة لاتفاق ما بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب ، بسعر أدنى متوسط لا يقل عن مبلغ خمسمائة درهم (500 درهم) لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم ، وجعله إلزاميا بالنسبة لكافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي. بالإضافة إلى التدخل لدى مؤسسات عمومية ودعوتها لاحترام السعر الأدنى المشار إليه آنفا في الصفقات المبرمة من طرفها. وهو ما يشكل عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات ، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسباتي والمالي بأثمنة تنافسية”.
وتتمثل هذه الممارسات أيضا ، يضيف المصدر ، في “تضمين العديد من الوثائق الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشرع للهيئة كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين”.
كما ألزم المجلس الهيئة بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والمتضمنة لمقتضيات منافية للمنافسة وكذا الإخبار بمحتوى القرار عدد 80/ق/2022، في آجال أقصاه ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل بهذا القرار. وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد انصرام هذه الآجال، تفرض غرامة تهديدية على الهيئة حددت في مبلغ قدره أربعة آلاف درهم (4000 درهم) عن كل يوم تأخير.