اخبار منوعة

هل مقتضيات المادة 609 من القانون الجنائي المغربي كافية لردع محترفي السحر والشعوذة ؟

برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة

لا يخفى على الجميع ان ظاهرة ممتهني السحر والشعوذة في تنامي وتصاعد بشكل كبير، وانهم يمارسون اعمالهم الشيطانية بالجهر على مرآى ومسمع وتحت حماية البلطجة ،وان العائدات المالية المتحصلة من هذا السلوك الاخلاقي تعد بالملابير مما يعد كسبًا غير مشروع واثراء على حساب ضعاف النفوس .
والغريب في الامر ان محترفي هذه الافعال الوسخة والبعيدة كل البعد عن القيم الانسانية و التعاليم الاسلامية السمحة التى تجعل من التعاويذ والسحر والشعوذة افعال شيطانية تتنافى مع معتقداتنا وبالتالي تصنف ضمن افعال الرجس والشيطنة .
لكن المشرع الجنائي المغربي عوض التصدي لهذه الظاهرة بنص قوي زجري لتخليص المجتمع من اثارها السلبية سواء النفسية والجسدية والمالية ، اكتفى بالتنصيص عليها كمخالفة من الدرجة الثالثة وبتغريم صاحبها بغرامة تتراوح بين عشرة دراهم ومائة وعشرون درهما وبالتالي جعلها عقوبة مخففة جدا ولا تستدعي اعتقال محترفيها ، مما بجعل هؤلاء السحرة والمشعوذون يتعاطون اليها وهم في منآى عن وجود قانون زجري رادع .
املنا ان يتدارك المشرع الجنائي هذا الخلل التشريعي ويدرج افعال السحر والشعوذة وما يماثلها ضمن جريمة الاتجار بالبشر طبقا لمقتضيات الفصل 4-448 من القانون الجنائي المغربي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى