اخبار جهوية

نظمت النيابة العامة بابتدائية برشيد يوم دراسي بعنوان “السير في الطريق التزام ومسؤولية “

عمرو العرباوي – مدير الجريدة

فيما يلي كلمة السيد  وكيل الملك :

برشيد فـي : 20 رجب 1443 هـ
موافق : 22 فبرايـر 2022 م

لحوادث السير تكلفة اجتماعية واقتصادية لا يستهان بها، فيكفي أن ندرج بعض الأرقام لنقف جميعا على خطورة الظاهرة، فيوميا تخلف الحوادث المرورية ببلادنا مقتل عشرة (10) أشخاص، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3.600 شخص، وإصابة مائتين وعشرة (210) بجروح، وسنويا 12 ألف بجروح بليغة وتكلفة اقتصادية سنوية تقدر بإحدى عشر (11) مليار درهم وهو ما يوازي 2.5% من الناتج الداخلي الخام.

وإدراكا لخطورة الموقف، فقد بادرت بلادنا إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 خصوصا في المحور الخاص بالوقاية وتنفيذ مقتضيات القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعملت كل مؤسسات الدولة المعنية بقطاع السير والجولان بتنزيلها كل فيما يخصه ومنها رئاسة النيابة العامة من خلال مؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الذي أوكل له دستور المملكة لسنة 2011 والقوانين التنظيمية ذات الصلة وقرارات المحكمة الدستورية الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية.

المحور الأول : المجهودات المبذولة للتصدي لحوادث السير

أولا – معالجة المحاضر الالكترونية لمخالفات قضايا السير:

المعالجة الإلكترونية لمخالفات وجنح السير المتعلقة بالرادار الثابت نموذج من نماذج العدالة الرقمية التي عرفها القضاء المغربي و لبنة أساسية للمحكمة الرقمية، تعكس التنزيل السريع لأهداف الاستراتيجية الوطنية لميثاق إصلاح منظومة العدالة في الباب الخاص بتحديث الإدارة القضائية.
ومن أجل تحقيق النجاعة والفعالية في المعالجة الالكترونية لقضايا السير، حرصت النيابة العامة بابتدائية برشيد على الانخراط الإيجابي في هذا النظام المعلوماتي تحت إشراف رئاسة النيابة العامة المشرفة على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسلامة الطرقية وعلى تقييم سير النظام المعلوماتي للمعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت بتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا النظام.
و قد عرفت سنة 2020 بالنسبة لمحاضر قضايا السير العادية على صعيد المحاكم تسجيل 127282 من الجنح بنسبة زيادة 3%، مقارنة مع سنة 2019 التي سجلت 123745 جنحة.
أما بالنسبة للمخالفات فقد تم خلال سنة 2020 تسجيل 82246 محضر عادي بنسبة إنخفاض -10% ، مقارنة مع سنة 2019 التي عرفت تسجيل 90999 مخالفة.
و بلغ عدد المحاضر السير الالكترونية المتعلقة بالرادار الثابت 1207150 من المخالفات بنسبة زيادة تقدر ب 13% سنة 2020، مقارنة بالرقم المسجل سنة 2019 ، التي عرفت تسجيل 1064397 مخالفة.
أما جنح السير الالكترونية فقد بلغ مجموعها خلال سنة 2020 ماقدره 9964 جنحة، بزيادة نسبة 33% ، مقارنة مع سنة 2019 التي عرفت تسجيل 7504 جنحة.

ثانيا – توجيه الدوريات للنيابات العامة

– الدورية عدد1س/ر ن ع بتاريخ 03يناير 2019 حول تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية؛
– الدورية عدد 19س/ر ن ع وتاريخ 17ماي 2019 حول عدم احترام الممرات المخصصة لبعض أصناف مستعملي الطريق، تضمنت تحديد الإطار القانوني المناسب لمخالفة عدم احترام الممرات المخصصة لباقي أنواع المركبات، كما هو الشأن بالنسبة لحافلات النقل العمومي في إطار المادتين 87 و186 من مدونة السير على الطرق، واعتبارها مخالفة من الدرجة الثالثة معاقب عليها بغرامة من 300درهم إلى 600 درهم ، وليس مخالفة السير في إتجاه ممنوع المعتبرة من الدرجة الأولى المعاقب عليها بغرامة من 700 درهم إلى 1.400درهم؛
– الدورية عدد 43/ر.ن.ع بتاريخ 11 أكتوبر 2019 قصد حث النيابات العامة على الحرص على تتبع هذه القضايا بكل حرص وحزم في إطار التطبيق الأمثل لمقتضيات مدونة السير على الطرق وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، والعمل على تقديم ملتمسات تروم إصدار عقوبات رادعة، والطعن في الأحكام التي تأتي مخالفة لماهو منصوص عليه قانونا؛
– الدورية عدد56س/ر.ن.ع بتاريخ 20دجنبر 2019 حول البطاقة الدولية للتأمين “البطاقة الخضراء” تضمنت تحديد الإطار القانوني والشكلي لهذه البطاقة، ومجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها في إطار إشراف النيابة العامة على الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية في حوادث السير التي تتسبب فيها المركبات ذات الترقيم الأجنبي.
– الدورية عدد 7س/ر ن ع بتاريخ 19فبراير 2020 حول التدبير الالكتروني لمحاضر مخالفات السير المتعلقة بالرادار؛
– الدورية عدد 31س/ر ن ع بتاريخ 03 يونيو2020 حول البطاقة الدولية للتأمين على السيارات بالأسود والأبيض ؛

ثالثا – إعداد دليل المراقبة الطرقية

خلال سنة 2020 وبشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،وزارة العدل،المديرية العامة للأمن الوطني، القيادة العليا للدرك الملكي والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ساهمت رئاسة النيابة العامة في إعداد دليل المراقبة الطرقية.
ويتضمن هذا الدليل مختلف المخالفات والعقوبات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص التطبيقية المتعلقة بهاو ظهير 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبرالطرق والمراسيم المنظمة للنقل الطرقي.
وسيساعد هذا الدليل الأعوان محرري المحاضر من شرطة ودرك ومراقبين طرقيين من القيام من القيام بمهامهم بيسر وفق الضوابط القانونية.

المحور الثاني : الإشكاليات المطروحة

أولا – المخالفات المتعلقة بمدونة السير على الطرق

– مخالفة مدونة السير لاتفاقية جنيف المتعلقة بالسير الدولي على الطرق المؤرخة في 19شتنبر 1949 والتي وقع عليها المغرب في 7 نونبر 1956، حيث تعطي هذه الاتفاقية في مادتها 24 للدول المتعاقدة حق سحب رخصة السياقة الوطنية أو الدولية إذا ارتكب في أراضيها مخالفة لقانونها الوطني المتعلق بالسير وليس حق إلغاءها. خلافا لما جاء في مدونة السير التي نصت على جزاء إلغاء رخصة السياقة في حالة ما إذا كان السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى والسياقة على الطريق العمومية وكذلك في الحالات المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 170 والمادة 169 والفقرة الثانية من المادتين 172و173 من المدونة، دون تمييز بين رخصة السياقة الوطنية ورخصة السياقة الأجنبية؛
-ضرورة تجريم عدم تحويل ملكية المركبات داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 59 و التي جعلتها مجرد مخالفة إدارية فقط معاقب عليها بالغرامة الإدارية المحددة في المادة 118 من المدونة، وهي عقوبة غير رادعة حيث تبين في حوادث السير المقترنة بجنحة الفرار أو في مخالفات تجاوز السرعة المحددة قانونا أن المخالف المسجلة في حقه المخالفة ليس هو المخالف الحقيقي، ويتقدم بتظلم مرفق بما يفيد تحويل الملكية لمركباته مع بقاءها مسجلة باسمه، مع ما ينتج عنه إشكاليات قانونية تتعلق بالمسؤولية الجنائية والمدنية.
-التنصيص صراحة على اعتبار السياقة بعد مرور مدة الاحتفاظ برخصة السياقة في عداد الأفعال المعاقب عليها بموجب المادة 152 من مدونة السير احتراما لمبدأ الشرعية – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص -.
-لتفادي طول المدة الزمنية التي يتطلبها البحث وبطء معالجة محاضر السير، يقترح إلغاء إلزامية إخضاع ضحية حادثة سير إلى خبرة طبية المنصوص عليه في المادة 171 من المدونة السير؛
– تشديد العقوبة عن جنحة عدم الامتثال متى كانت الغاية من ارتكابها هو التملص من المسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى بمضاعفة العقوبة متى كانت الغاية هو التملص من المخالفة أو المخالفات المرتكبة، وإقرار عقوبة حبسية إلى جانب الغرامة متى كان الفعل المراد التملص من المسؤولية عنه جنحة؛
– توسيع نطاق الاحتفاظ برخصة السياقة لتشمل جميع الحالات التي ينص فيها القانون على توقيف أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة ، حتى يتسنى تنفيذ المقرر القضائي القاضي بتوقيف رخصة السياقة لتجاوز المعيقات التي يفرزها تغيير العنوان ؛
– تجريم السياقة البهلوانية على متن المركبات (سيارات أو دراجات نارية) لما تشكل من خطورة و ترويع على الراجلين وباقي مستعملي الطريق، وتشديد العقوبة المناسبة لتحقيق الردع وسحب رخصة السياقة؛
– تشديد العقوبة في جريمة السياقة دون التوفر على رخصة السياقة لتحقيق الردع، وعدم الاقتصار على مجرد غرامات مالية دون ( المادة 148من مدونة السير)
– تجريم بوضوح سياقة سيارة الأجرة بدون التوفر على رخصة الثقة بمعزل عن رخصة السياقة؛
– تكريس العدالة التصالحية بتوسيع نطاق تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية على مخالفات و جنح السير.

ثانيا : النظام المعلوماتي للمعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت

– أبانت التجربة أن النظام المعلوماتي للمعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت رغم إيجابياته في تسهيل عمل جميع المتدخلين إلا أنه يتضمن بعض النواقص، ومن جملتها نذكر:
– عدم احتوائه على جميع المساطر القضائية المنصوص عليها في التشريع المغربي الصلح مثلا؛
– لا يمكن أطراف الدعوى العمومية من ممارسة الطعون إلكترونيا ولاسيما الاستئناف أو التعرض؛
– لا يتضمن حالة العود مما يتعذر معه معاقبة المخالف بالحبس توقيف رخصة السياقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى