اخبار منوعةاخبار وطنيةعدالة و محاكم

اشكالية تفويت الاملاك الجماعية المحلية العامة ببن النجاعة والهضر

عمرو العرباوي – مدير الجريدة

قبل الشروع في تناول الموضوع بالشرح والتفصيل، لا بد من التطرق إلى التعريف بالأملاك الجماعية العامة ونوعيتها والنصوص القانونية المنظمة لها ومجال نفادها وهل يمكن تأسيس الأصل التجاري عليها ؟
فالملك العمومي المحلي : هي كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام التي تمت تهيئتها تهيئة خاصة للنفع العام، ولا يمكن تفويت الملك العمومي المحلي ولا تسقط ملكيته بالتقادم ولا يمكن إجراء اي قيد أوحجز بشأنه.
و يعتبر من قبيل الأملاك الجماعية المحلية العامة المخصصة لاستعمال العموم : الساحات العمومية والحدائق العمومية وقطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع الماء والكهرباء والتطهير والطرقات و الازقة الى غير ذلك من المرافق المتعددة باستثناء الطرق المصنفة طرق وطنية والطرق السيارة وجميع الأملاك التي يعتبرها القانون خارج نطاق الأملاك الجماعية المحلية العامة.
كما تدرج في عدة الأملاك الجماعية المحلية العامة الأملاك التي تنقل من قبل الدولة لغاية تخصيصها لمرفق عام، وكذلك يمكن ان تلحق بالملك العمومي الأملاك التي تم انتزاعها لا حالتها للجماعات المحلية لانحاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض، الأملاك المتأتية من التقسيمات ، الهبات والوصايا من العقارات او المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية ، المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية او التي هي على ملكها.
كما يمكن القول إن الأملاك الجماعية المحلية تنقسم الى نوعين عامة وخاصة :
فالأملاك الجماعية المحلية العامة سبق التعريف بشأنها انها مجموع الاملاك العقارية والمنقولة الموجهة لخدمة العموم مباشرة ، اما الاملاك الجماعية المحلية الخاصة تعد ملكا خاصا للجماعة المحلية جميع البناءات والاراضي التي تملكها غير المصنفة ضمن املاكها العمومية من قبيل العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري او الحرفي ، العقارات ذات الاستعمال السكني ، الاراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة او مرفق عام والتي يمكن احالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية ، الاسواق والمسالخ ومستودعات الحجز ، العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية عن طريق الشراء او المبادلة .
هذا من حيث التعريف بالملك الجماعي المحلي العام والخاص اما من حيث النص القانوني المنضم فيمكن الاشارة الى ظهير فاتح يوليوز 1914 فقد سن قاعدة الملك العام بالمغرب من خلال ديباجته التي جاء فيها الاملاك العامة هي التي لا يسوغ لاحد ان ينفرد بتملكها ، كما هو جاري به العمل في باقي المماليك لانها على الشياع بين الجميع وهو نفس الاتجاه الذي اخذ به المشرع في ظهير 1921/10/19 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات حيث حدد الاملاك الجماعية العامة في الفصول 2-3-4.
وهكذا تدخل في عداد الاملاك العمومية البلدية جميع الاملاك التي خصصت لها صريحا و يمكن ان تشمل الاملاك العمومية البلدية المشار اليها ، اظافة الى ظهير 28 يونيو 1954 الذي يسير في نفس اتجاه مع استثناء الاملاك العامة للدولة والجماعات الترابية : كل الاملاك التى لاتدخل في دائرة الاملاك العامة حيث يسري على الملك الخاص للدولة والجماعات جميع الحقوق المرتبة على الملك الخاص كحق الملكية وحق الاستعمال وحق الاستغلال مع ترثيب الاثر القانوني كالحجز والتقادم.
ويتم تدبير الملك الخاص للدولة من طرف وزارة المالية (مديرية أملاك الدولة) ، أما أملاك الجماعات الترابية فيتم تدبيرها من رؤساء الجماعات الترابية.
وتبعا لما ذكر فالأملاك العامة سواء للدولة او الجماعات المحلية تخضع لقواعد القانون العام، والمحاكم الادارية الولاية العامة في حالة نشوب نزاعات متعلقة بتلك الاملاك.
ويبقى الجواب على التساؤل المثير للجدل، ان الاملاك الجماعية المحلية العامة المخصصة لاستعمال العموم مباشرة لا يمكن سواء عقارات كانت او منقولات لا يمكن التصرف بشأنها لا بالبيع ولا الكراء ولا يطالها مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة ولا المادة 2من قانون 49/16 الذي استثنى عقود الكراء التى تتعلق بالملك العمومي .
مخرجات هذا البحث ان الاملاك العامة والخاصة بالنسبة للجماعات الترابية ثروة ثمينة تقتضي من القائمين على الشأن المحلي توخي الحذر والنجاعة في تدبيرها وتوظيفها في اطارها الصحيح والسليم بعيدا عن افة الريع ، وكذلك توظيفها لتعود على الجماعة الترابية بعائدات مالية محترمة تساهم في التنمية المحلية، غير ذلك تكون قد سقطت في المحظور و بالتالي عرضة المحاسبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى