اخبار وطنية

أطفال ونساء يطلبون إحداث تغييرات جذرية في مضامين مدونة الأسرة

برشيد: م.ع

18 سنة مضت على صدور مدونة الأسرة، بعد ما عرف بمسيرتي البيضاء والرباط، شاركت فيهما فعاليات مدنية تنتمي إلى التيارين المحافظ والحداثي، وعبر الطرفان خلال المسيرتين عن تصورهما للقواعد التي ينبغي أن تؤطر الأسرة المغربية، وبعد حوالي عقدين من الزمن عاش خلالها المجتمع المغربي تغيرات جذرية، خاصة على مستوى العلاقة بين الرجل والمرأة، صار من اللازم إعادة النظر في بنود هذه المدونة، وهو المطلب الذي تصدر حملة اتحاد العمل النسائي الثانية للتغيير الجذري والشامل لمدونة الأسرة.

وشددت عضوات المكتب التنفيذي للاتحاد سالف الذكر، في ندوة صحافية اليوم الخميس بنادي المحامين في الرباط، على ضرورة الارتكاز على المرجعية الحقوقية في صياغة بنود مدونة مبنية على المساواة وعدم التمييز، وإعمال مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، “السيداو” التي يعد المغرب دولة طرفا فيها بمصادقته عليها.

ومن جهتها، سجلت عائشة الحيان، رئيسة الهيئة المذكورة، بأسف مرور عشر سنوات على صدور دستور 2011 دون فتح باب تغيير القوانين ذات الصلة بالنساء، خاصة قانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون مناهضة العنف ضد النساء الذي تعتريه مجموعة من الثغرات.

 

وطالب الاتحاد بإلغاء تعدد الزوجات لكونه يتعارض مع مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يكفلهما الدستور والاتفاقيات الدولية، ولما يشكله من مس بكرامة النساء وتعريض لاستقرار وتماسك الأسرة، ولما ينتج عنه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على النساء وأطفالهن.

 

وشددت الهيئة ذاتها على توحيد مسطرة انحلال الزوجية بالنسبة للطرفين معا والاقتصار على مسطرة الطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق، وأن تكون أسباب اللجوء إلى هذه المسطرة إما استحكام النزاع بين الزوجين أو الضرر أو الغيبة، خاصة أن الأزواج نساء ورجالا يفضلون اللجوء إلى هاتين المسطرتين على حساب باقي المساطر لسهولة إجراءاتها وحق الزوجين معا في اللجوء إليها، كما جاء في الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل حول “القضاء الأسري.. الواقع والآفاق، عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة”. كما أن إحصائيات سنة 2020 أثبتت استحواذ هاتين المسطرتين على باقي أنواع الطلاق والتطليق، حيث يتصدرها التطليق للشقاق متبوعا بالطلاق الاتفاقي. وقد بلغت قضايا التطليق للشقاق مثلا على مستوى المحكمة الاجتماعية بالبيضاء نسبة 97 في المائة ضمن قضايا انحلال الزوجية برسم سنة 2020.

وتبعا لذلك، أضاف المصدر ذاته، أصبح من الضروري إعادة النظر في مساطر انحلال الزوجية والاستغناء عن المساطر غير المفعلة، مع تعزيز حق النساء في اللجوء إلى إنهاء العلاقة الزوجية حماية للحقوق المكتسبة في هذا المجال، وتجنبا لأي تضييق من شأنه أن يقيد حقهن في ذلك كما كان عليه الأمر قبل المدونة، مع الإبقاء على جعل الطلاق تحت مراقبة القضاء لما يشكله من حماية لطرفي العلاقة والمصالح وحقوق الأبناء.

 

وشدد الاتحاد النسائي على ضرورة تعزيز مؤسسة الصلح والوساطة لفض النزاعات الأسرية وتقوية أدوارهما مع ضمان التكوين والتكوين المستمر لتملك التقنيات اللازمة لذلك والاستعانة بالمتخصصين النفسانيين والاجتماعيين لإعداد تقارير حول أسباب النزاع ووضعية الأطفال للاستعانة بها قضائيا.

ونظرا للإشكالات التي أثارها اقتسام الأموال المحصلة خلال فترة الزواج وخاصة عند الطلاق أو التطليق وتأثير ذلك على الحقوق الاقتصادية للنساء واستقرار الأبناء، فإنه بات من الضروري تدخل المشرع بتنظيم تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين بدءا من المراحل الأولى للزواج؛ وذلك باشتراط إبرام عقد لتحديد طريقة تدبير هذه الأموال بالموازاة مع عقد الزواج وجعله من ضمن الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف الزواج، والتنصيص صراحة على اعتبار العمل المنزلي وتربية الأطفال كمساهمة مادية للنساء في تنمية الأموال المنشأة خلال الزواج.

 

وسجل الاتحاد حرمان النساء المغربيات من حقهن في الوصول إلى الثروة وخاصة الثروة العقارية، بسبب عدم الحصول على الحق المتساوي في الإرث بين النساء والرجال؛ فحسب التقارير الرسمية، فالنساء المالكات للعقار لا تتعدى نسبتهن 7 في المائة بالمدينة و1 في المائة في القرية، وهو ما يبين أن النساء لا يحصلن لا على النصف ولا الثلث ولا الربع، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة المواريث ليس فقط الكتاب السادس من مدونة الأسرة بل أيضا الجزء الخاص بتصفية التركة في المسطرة المدنية.

ومن جهة أخرى، نبهت الحقوقيات، خلال هذه الندوة، إلى الظلم الذي يلحق الأطفال، لكون حق النسب ما زال محكوما بنصوص تحصر ضدا على ما عرفه التطور العلمي في مجال البصمة الوراثية التي تعتبر نتائجها قطعية؛ وهو ما يؤدي إلى حرمان العديد من الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج من حقهم في الانتساب الى آبائهم، مما يفرض إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالبنوة والنسب والنص صراحة على اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات نسب الأبناء لآبائهم.

 

وأمام تزايد الإشكالات المرتبطة بالامتناع عن أداء النفقة وتزايد أعداد الملفات غير المنفذة، وتعذر العثور على المنفذ عليه أحيانا أخرى وما يتسبب فيه ذلك من مس بحقوق الأطفال، الشيء الذي لم تحد منه مسطرة الاقتطاع من المنبع المنصوص عليها في المادة 191 من المدونة خاصة عندما يحال الزوج على التقاعد وتكون الأم المطلقة ملزمة من جديد باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم في مواجهة صندوق التقاعد وما يستتبع ذلك من إجراءات وطول المسطرة وضياع حقوق الأطفال، أصبح من الضروري وضع آليات لتسهيل تنفيذ أحكام النفقة وضمان استمراريتها، وتعزيز دور النيابة العامة في هذا الإطار، مع تسهيل وتبسيط مسطرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ورفع مبلغ التسبيقات المالية المخصصة للمستفيدات وللمستفيدين منه، مع تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بهذه الآلية، تضيف الهيئة النسائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى