اخبار وطنية

من هو رئيس المحكمة الابتدائية وما موقعه في السلطة القضائية المغربية :

برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة

إن الحديث عن رئيس المحكمة الابتدائية يقتضي منا أولا : التعريف بمؤسسة الرئيس، ثانيا :تحديد اختصاصاته، وثالثًا:هل يمكن القول ان مؤسسة الرئيس تعمل على تحسين مناخ الاعمال وبالتالي تحافظ على السلم الاجتماعي بعدما اصبحت السلطة القضائية مستقلة وفقا للاستفتاء الشعبي للوثيقة الدستورية لسنة 2011؟
فرئيس المحكمة الابتدائية أو ما سماه الفقه المسطري المغربي محكمة الرئيس أو القضاء الرئاسي  هو قاضي و طبقا للفصل57 من الدستور يوافق جلالة الملك على تعيينه بمقتضى ظهير شريف باقتراح من المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالته.

لقد خص المشرع المغربي رئيس المحكمة الابتدائية بمجموعة من الاختصاصات التي ينفرد لوحده بممارستها، اختصاصات  تشمل ثلاث أنواع:

أولا: الأوامر الاستعجالية طبقا لمقتضيات الفصول من 149 إلى 152 من قانون المسطرة المدنية، إذا كانت الأحكام الصادرة عن القضاء العادي تفصل نهائيا في موضوع النزاع وتحوز حجية الأمر المقضي به، فإن الأوامر الصادرة عن القضاء المستعجل لا تقضي إلا بالإجراءات الوقتية أو التحفظية التي لا تمس أصل الحق ولا تحوز إلا حجية مؤقتة أو نسبية.

و تمثل الشروط الشكلية مجموعة من القواعد الاجرائية التي لابد منها لصحة الدعوى الاستعجالية وتتخلص في شروط رفع الدعوى المحددة في:
– الصفة – الاهلية – المصلحة حسب الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية .
– الجهة القضائية المختصة للبث في الدعوى الاستعجالية .

وبمراجعة النصوص القانونية المنظمة للقضاء الاستعجالي ، وخاصة الفصل 149 من ق. م .م نجده ينص ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات …
اذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات الى اقدم القضاة.

إن البحث عن مقصد المشرع من اسناد اختصاص قاضي الامور المستعجلة الى رئيس المحكمة الابتدائية ينتهي بنا الى أن أهمية القضايا الاستعجالية وما يستتبعها من جسامة في المسؤولية ومن سرعة في البث التي تحتاج بدورها الى حنكة وخبرة القاضي وسرعة البديهة لديه فيجب أن يكون القاضي إدراك قوي وسريع ومعرفة كاملة لأحكام القضاء في الموضوع وبديهة حاضرة تهدي ارى حل عادل .

ثانيا: الأوامر بناءا على طلب وفقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، و في هذا النوع من القضاء الذي يجد أساسه في مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فإن رؤساء المحاكم ونوابهم لا يصدرون أحكاما فاصلة بين خصمين أو أكثر، أحدهم قد يكون مدعي والآخر مدعى عليه وإنما يقتصر الأمر على إصدار أوامر مبنية على طلب أحد الأطراف في غياب نزاع قائم. وهنا يمارس رئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه دورا ولائيا وليس قضائيا، فالأمر يصدر في غياب أي طرف مدعى عليه ومن أمثلة ذلك طلب توجيه إنذار، طلب إجراء معاينة، طلب إيقاع حجز تحفظي…

لقد ترك الفصل 148 المجال مفتوحا لاستيعاب حالات كثيرة من طرف القضاء الولائي لإصدار أوامر بشأنها دون حاجة إلى اللجوء إلى مسطرة حضورية وتواجهية من خلال النص على اختصاص رؤساء المحاكم بإصدار أوامر تتعلق بأي “إجراء مستعجل في أي مادة نم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف.

كما أن الأوامر الولائية تصدر في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط، وبالتالي فهي بعيدة عن الأحكام النزاعية التي تستدعي حضور الأطراف وتقديم وسائل دفاعها واللجوء إلى إجراءات التحقيق عند الاقتضاء.

ولذلك فإن الأوامر الولائية هي ذات طبيعة جد خاصة لأنها لا تستدعي مبدئيا أي تعليل لا سيما في حالة الموافقة على الطلب.

  • حالات إصدار رئيس المحكمة الابتدائية أوامر بناء على طلب

1- طلب إجراء خبرة في إطار الفصل 148 من ق م م.

2- سحب الدائن مبالغ الأمر بالإيداع.

3- تحديد الغرامة التهديدية في إطار الفصل 148 من ق م م.

4- تحديد مدة الإكراه البدني في إطار الفصل 148.

5- حجز ما للمدين لدى الغير.

6- إصدار إنذار في إطار الفصل 148 من ق م م.

7- الأمر بإصدار معاينات في إطار الفصل 148 م م.

8- اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في منح الأجل الاستعطافي.

ثالثا: أوامر الأداء بناءا على الفصول من 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية:

لقد نص المشرع على مسطرة الأمر بالأداء للتمكين الدائن من الحصول على أمر قضائي سريع في مواجهة مدينة لتأدية مبلغ مالي مستحق بموجب سند أو اعتراف بدین ضمن شروط مسطرية محددة بنص القانون (155- 165 م م).

و بالتالي يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب الأمر بالأداء متى توفرت الشروط التالية
*أن تتجاوز قيمة المبلغ المالي 5000 درهم.
*أن لا يتجاوز الأمر بطلب الاداء20000 درهم.
*أن يكون الدين تابت ومستحقا بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي.
*أن يكون للمدين محل إقامة أو موطن معروف بالمغرب.

و تفاديا لإرهاق الدائن بالمصاريف القضائية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين، لذلك ثم ابتداع مسطرة الأمر بالأداء لتحقيق عدة أهداف بمسطرة واحدة وهي إعفاء الدائن من كلفة المصاريف القضائية وخاصة حينما يكون مبلغ الدين كبيرا جدا ومن جهة أخرى الحصول على أمر قضائي سريع في غيبة المدين من استرجاع الدين في أقصى الأجال مع شمول أحكام الأمر بالأداء بالنفاذ المعجل، كما أن استئناف هذه الاوامر لا يوقف التنفيذ.

فمخرجات هذا البحث المتواضع، ان اختصاصات مؤسسة الرئيس لاتتوقف عند هذا الحد ، بل انها تختلف من مسؤول الى اخر ، حسب الشخصية والتكوين والتجربة والكفاءة والخبرة والبديهة والشجاعة والاخلاق و الغيرة وتقدير المسؤولية على أساس أنها تكليف لا تشريف .
كما ان التوجه الجديد مند قدوم المسؤولين القضائيين الحاليين لا السيد رئيس المحكمة الابتدائية ولا السيد وكيل الملك ببرشيد لاحظنا عزم المسؤولين بكل حزم وقوة على تخليق الحياة العامة بالمحكمة ، من خلال القطع مع المرتفقين الغرباء او ما يسمى (السماسرة ) بصفة نهائية ، بحيث في بعض الزيارات الى المحكمة لا جناح الرئاسة ولا النيابة العامة ، قد يتافاجئ القارئ ان قلت انني متواجد بمصحة خاصة وما ينطبق عليها من سكون وهدوء وطمأنينة هذا هو حال مرفق القضاء ببرشيد .
وفي نفس السياق اغتنم هذه المناسبة ، بكل
حيادية وتجرد وبدون مجاملة أو تحيز ، ان انهئ السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد على الجهد الكبير والتضحية المستمرة والتطبيق السليم للقانون في اطار استتباب السلم الاجتماعي وتحسين مناخ الاعمال بدائرة النفود المحكمة .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى