اخبار منوعة

الم يحن بعد الوقت للمشرع ضمان حق جهة القضاء مقاضاة المدعي سيء النية ؟

برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة

الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية
“يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ”
قبل الدخول في معالجة هذه القاعدة العامة ، لا بد من اعادة النظر في وضع الامور في اطارها الصحيح ، ولابد من اعادة النظر في سياقات وتوجه المشرع المغربي و مرجعيته سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لتبني قواعد قانونية تلامس الواقع وتلبي متطلباته بكل جدية ومسؤولية كبيرة تفاديا لاي حيف ورفعا للمظلومية ، وحتى يسود السلم الاجتماعي وتطمئن النفوس .
فالبرجوع الى منطوق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، انه جاء بصيغة الوجوب ، وانه يلزم على كل متقاض اذا اراد ان يسلك مرفق القضاء للدفاع عن حقوق يرى انها مستحقة واستحال عليه استردادها او المطالبة بها ، ينبغي عليه ممارسة حقوقه وفقا لقواعد حسن النية ،اي يتعين ان يكون موضوع دعواه حقيقيا ووسائل دفاعه مرفقة بالاثبات ومتعلقة به ،لتفادي مباشرة اجراءات التحقيق وقطع العديد من المراحل وما يطبعها من تداخل العديد من الاعمال مثل استدعاء الشهود وتعيين خبراء الى اخره ،مما يتطلب وقتا طويلا للبث في اصدار الحكم ، ثم يتم سلوك مراحل اخرى من التقاضي عبر مسطرة الطعن في الحكم من طرف الخصوم سواء بالاستئناف او النقض ، وتستمر الاطراف المتنازعة في المواجهة الى حين صدور حكم او قرار حسب نوعية واختصاص وموضوع الدعوى .
لكن السؤال الذي يطرح وبمفهوم المخالفة لنص الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، عندما يمارس متقاضي دعواه امام جهة قضائية بسوء نية ، عبر اختلاق نزاع قضائي غير حقيقي ، وعبر ارفاقه بوثائق غير جدية او مزورة ، وبالتالي
فان الاتجاه العام يكون على الشكل التالي ،
فبعد الدفع بعدم صحة وجدية وسائل الدفاع ، وبعد اجراءات التحقيق من طرف المحكمة حيث يصدر الحكم بعدم القبول او الرفض.
فالتوجه العام عند المتقاضين ، عندما يحصل احد الاطراف سواء المدعي او المدعي عليه على حكم او قرار قضائي لصالحه تنتهي الخصومة وبالتالي يعود كل واحد الى حال سبيله .
السؤال الذي يفرض نفسه ، هل من العدل ان يقوم متقاض بممارسة حقه لدى جهةٍ القضاء بسوء نية (وما اكثرهم ) وبعد بذل مجهود كبير جدا وبعد مباشرة اجراءات التحقيق قد تتطلب وقتا طويلا وعبر سلوك مراحل التقاضي التي تتطلب سنين وسنين عديدة ، ترهق كاهل جهة القضاء والاطراف وتكلف صرف اموال طائلة ،وبالتالي ينتهي النزاع بخسارة المتقاضي السيء النية ببساطة وتنتهي القصة دون محاسبة ودون جبر الاضرار واعادة الاعتبار .
فاذا كان من حق الطرف المتضرر ممارسة حقك في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه جراء مقاضاته بسوء نية ، وهذا الحق متاح له ضمن منظومتنا القانونية .
لكن السؤال المهم عندي هنا ألم يحن بعد الوقت للمشرع المغربي كفالة الحق لجهة القضاء كمؤسسة مستقلة ان تقاضي الطرف الذي يمارس حقوقه بسوء نية ، بعدما صدرت احكام قضائية لا تستجيب لمطالبه الوهمية والخالية من الصواب ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى