الحكومة تجمع النقابات للتفاوض حول قانون “حق الإضراب” بالمغرب
برشيد: م.ع
تستعد الحكومة لعقد اجتماع مع المركزيات النقابية من أجل مناقشة القضايا التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الأخير، وأساسا مشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب الذي أثار الكثير من اللغط وطالبت النقابات بسحبه.
وأكدت بعض المصادر أن لقاء سيجمع مسؤولين بوزارة الشغل والإدماج المهني والنقابات خلال يوليوز الجاري للتقدم في النقاش حول عدد من المضامين، وكذا طرح نقط الخلاف حول مشروع القانون المذكور.
من جانبه، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن مضمون الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة نص على برمجة عدد من القوانين وفق أجندة زمنية تمتد بين 2022 إلى غاية 2024، مضيفا أن البداية ستكون بمناقشة مشروع قانون الحق في الإضراب، يليه نقاش حول قانون النقابات في لقاءات لاحقة.
وأوضح فيراشين أن المكتسب في هذا الاتفاق الاجتماعي، “هو العزم على وضع بنود هذا القانون على طاولة الحوار؛ فنحن دائما كنا نرفض أن يكون موضوعا للتشاور فقط، وطالبنا بأن يكون موضوع حوار معمق، وهذا ما تم الاتفاق عليه، حيث سيكون موضوع تفاوض حول كل مضامينه”.
وتعتزم النقابات طرح ملاحظاتها حول القانون، ومن أهمها، يقول فيراشين، “ضرورة إيجاد صياغة تتلاءم مع المعايير الدولية، وتحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وما تنص عليه من حرية نقابية واعتبارها الحق في الإضراب مرتبطا بالحقل النقابي”.
كما شدد المسؤول النقابي عينه على “ضرورة تجاوز مواد في القانون حولت النص إلى مجموعة بنود تكبيلية للحق في الإضراب”، موردا في هذا السياق أنه “تم تكليف لجان بالكونفدرالية لإعداد تفاصيل الملاحظات المرتبطة بالقانون المذكور، ستعقد لقاء للوقوف على ما تم تنفيذه بخصوص الاتفاق الاجتماعي والنقط التي تشهد تعثرا في التنزيل، بالإضافة إلى الأجندة التي يجب احترامها، وسنتوجه بخلاصاتها لاجتماع يوليوز”.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنقابات، أوضح فيراشين أن الملاحظات بشأنه في طور الإعداد، ينضاف إليها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدا “أهمية التسريع بهذا النقاش، لأننا مقبلون على شهر شتنبر الذي سيعرف جلسة أخرى من جلسات الحوار الاجتماعي بحسب ميثاق مأسسة الحوار”.
ويتكون مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من 49 بندا، وينص البند الخامس على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
وينص الفصل 29 من الدستور على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة”.