الفصل 482 من مدونة الشغل و معاناة وكالات التشغيل الخصوصية
مدير الجريدة – م.ع.
لا شك ان مجال التشغيل في بلادنا يشكل رافدا من روافد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، بحيث بدون خلق فرص عمل جديدة لشرائح واسعة من الطاقات الشابة سواء كيد عاملة او مشغلة في اطار مقاولات الوساطة ، والتي تعنى بمجال التشغيل .
وحيث نظرا لكثرة المتدخلين في مجال التشغيل ، عملت السلطة الحكومية المختصة على خلق فاعلين جدد طبقا لمقتضيات الفصل 477 من مدونة الشغل وهم وكالات التشغيل الخصوصية .
والحقيقة ان السير في هذا الاتجاه اي تشجيع المقولات على الاستثمار في مجال التشغيل هو سيف دو حدين من جهة هو انهاء العلاقة الشغلية المباشرة بين رب العمل والاجير لما كان يطبعها من توترات و نزاعات داخل المقاولة ، ومن جهة ثانية عقد العمل اصبح عرضي بالنسبة للاجير (عقد العمل محدد المدة عبر انجاز عقود عمل لا تتجاوز ثلاثة اشهر.)
وبالرجوع الى الفصل 482 من مدونة الشغل :”يجب على وكالات التشغيل الخصوصية ان تودع كفالة مالية لدى صندوق الايداع والتدبير يساوي مبلغها 50 مرة القيمة الاجمالية السنوية للحد الادنى للاجر ”
نجد المشرع المغربي يشترط على وكالات التشغيل الخصوصية ايداع لدى صندوق الايداع والتدبير ضمانة مالية تقدر بمليون درهم وهو ما يعادل مائة مليون سنتيم ، واشتراط تشغيل 50 اجير كحد ادنى ،بالاظافة الى مجموعة من الوثائق المطلوبة والاجراءات القانونية اللازمة .
فاذا كانت هذه الشروط قد تتوفر في المقاولات الكبرى ذات رؤوس اموال كبيرة ، فان الوضع يختلف لدى مقاولات الشباب الصغيرة المبتدئة ، مما يعني ان هذه القيود والشروط تضع سدا منيعا للاستثمار في هذا القطاع .
الحقيقة ان هذه المعطيات السابقة الذكر ، لا تساير مقتضى الشروط الواقعية لمشروع النمودج التنموي الذي نادى وينادي به في كل مبادراته المتبصرة العاهل المغربي الملك محمد السادس حفظه الله والذي الغاية منه خلق فرص العمل والاستثمار في مجال التشغيل وتشجيع المقاولات الشابة الطموحة .
ينبغي على الجهات المعنية بقطاع الشغل ان تعمل على تحرير المادة 482 من الشروط المجحفة في حق المقاولات الشابة عبر التخفيظ من شرط الضمانة المالية وعدد العمال الى حد معقول وواقعي طبقا لقاعدة ربط المحاسبة بالمسؤولية لا غير .